الفيض الكاشاني
349
الوافي
عن يعقوب بن شعيب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال أما بأرضنا هذه فلا يصلح وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله » . 17397 - 34 التهذيب ، 5 / 421 / 107 / 1 عنه عن أبان عن الفضيل بن يسار قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن لقطة الحرم فقال لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها قلت فإن كان مالا كثيرا قال فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها » . 17398 - 35 الكافي ، 4 / 239 / 2 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن فضيل بن يسار قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها » ( 1 ) . 17399 - 36 التهذيب ، 6 / 396 / 34 / 1 محمد بن أحمد عن الصهباني عن أبي القاسم عن الفقيه ، 3 / 295 / 4058 حنان بن سدير قال « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن اللقطة وأنا أسمع قال تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها الفقيه ، يعني لقطة غير الحرم
--> ( 1 ) قوله « فلا بأس لأنك تعرفها » صرح في جواز الالتقاط من الحرم مع عدم تملكه . « ش » .